قطب الدين الراوندي
55
سؤال و جواب فقهى ( فارسي )
و الجواب : أنّ للزوجة من أصل « 1 » مال زوجها ثلاثة من اثني عشر ، و من مال ابن عمّ زوجها خمسة من أربعة و عشرين ، و من مال بنت خال زوجها واحد من ثمانية بالانتقال . و للزوج من أصل مال زوجته أربعة من ثمانية ، و من مال ابن عمّتها - و هو الرجل - اثنان من اثني عشر بالانتقال . و لابن الخال من مال الرجل سبعة من اثني عشر بالانتقال ، و من أصل مال ابن عمّه أربعة من أربعة و عشرين . و لبيت المال ثلاثة من ثمانية من مال بنت الخال ، و خمسة عشر من أربعة و عشرين من مال ابن عمّ الرجل بالانتقال ، و اللّه الموفّق . الباب الرّابع : في أمثلة الاقرارات مثال الإقرار بدين : متوفّاة خلّفت أبوين ، و زوجاً ، و ابنين ، و ستّ بنات ، و أقرّت إحدى بناتها بمائة و عشرين ديناراً ديناً على تركتها ، فنصيبها من التركة واحد من أربعة و عشرين ، و من الدين بتلك النسبة خمسة دنانير ، يؤدّى من نصيبها ، و إن استغرق . و أمّا الإقرار بوارث يقاسم المقرّ ، فالواجب أن يجعل أصل المال عدداً ينقسم نصيب المقرّ فيه على نصيب « 2 » المقرّ له من أصل المال . مثال : متوفّى خلّف خمسة بنين ، و بنتاً ، و أقرّ أحد البنين بأُخت اخرى ، أصل التركة أحد عشر ، و مع تقدير وجودها اثنا عشر ، فتجعل نصيب ابن واحد منقسماً على اثني عشر ، بأن يضرب الأصل في ستّة ، تبلغ ستّة و ستّين ، فنصيب كلّ ابن اثنا عشر ، و نصيب
--> ( 1 ) . « أصل » لم ترد في ( ب ) . ( 2 ) . « فيه على نصيب » سقطت من ( ج ) .